الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك . قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك . أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مر ( 1 ) أو محمول على الكراهة . ( 23322 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : لان عبدك ليس عبد غيرك . ( 23323 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا . أقول : حمله بعض الأصحاب ( 1 ) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر ( 2 ) . ( 23324 ) 6 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .

--> ( 1 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 7 : 17 / 75 ، والاستبصار 3 : 71 / 236 . 5 - الفقيه 3 : 176 / 792 . ( 1 ) راجع المختلف : 353 . ( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 6 - الفقيه 3 : 178 / 806 .